العلامة الحلي
436
إرشاد الأذهان
بطل وتعيين حصة العامل . ولو قال : الربح بيننا فهو تنصيف ، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل ، ويشترط الأجنبي العمل . ولو قال : لكما نصف الربح تساويا ، ويملك العامل حصته بالظهور ، ولو شرط المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أما لو قال : ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل . ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا ، ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع ، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه ( 1 ) من الربح ويستعسى العبد في الباقي ، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها . مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي ، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح . ولو خسر من المائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح ( 2 ) فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا . ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن ( 3 ) اشترى في الذمة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، فيكون الجميع رأس المال ، وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة . ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف لا الانضاض . ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك ، وبغير إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني .
--> ( 1 ) في ( م ) : " ما نصيبه " . ( 2 ) في ( م ) : " ثم عمل الساعي فربح " . ( 3 ) في ( م ) : " ولو " .